الخميس 04-12 – 11:35 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، قرارًا بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
ووفقا للقرار، يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في ١-٧-٢٠١٤، وتتم زيادتها سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ منسوبة إلى كل منهما في يونيو السابق.
ونصت المادة ١٧ من القانون، الفقرة الأولى، على: “ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 8: 28 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 8: 28 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع ١٥٪ من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من اثنى عشر جزءا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة تضاعف المكافأة.
وجاء في المادة ٦٣: “تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة ١٥ للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو المتوفى والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو الأجر المدن للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمته للإصابة، بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة. ونصت المادة ٨٠ على أن يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. ويصاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١.
أما لمادة الثانية فقرة أولى، نصت على أن يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين( أ، ب) من المادة ١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة ٩٪ شهريا من العناصر الآتية: – بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز ٢٢٥٪ من آخر راتب والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور الأساسى. – بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. -علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. -العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها. ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ، ب، ج).
وفى الفقرة الخامسة بند ٢: “يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (١)، وتستبعد تلك العلاوات في حال ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.
ووفقا للقرار، يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في ١-٧-٢٠١٤، وتتم زيادتها سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ منسوبة إلى كل منهما في يونيو السابق.
ونصت المادة ١٧ من القانون، الفقرة الأولى، على: “ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 8: 28 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 8: 28 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع ١٥٪ من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من اثنى عشر جزءا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة تضاعف المكافأة.
وجاء في المادة ٦٣: “تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة ١٥ للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو المتوفى والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو الأجر المدن للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمته للإصابة، بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة. ونصت المادة ٨٠ على أن يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. ويصاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١.
أما لمادة الثانية فقرة أولى، نصت على أن يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين( أ، ب) من المادة ١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة ٩٪ شهريا من العناصر الآتية: – بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز ٢٢٥٪ من آخر راتب والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور الأساسى. – بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. -علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. -العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها. ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ، ب، ج).
وفى الفقرة الخامسة بند ٢: “يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (١)، وتستبعد تلك العلاوات في حال ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.